الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
500
تحرير المجلة ( ط . ج )
التحرير حذفها . أمّا ما في : ( مادّة : 1373 ) و : ( 1374 ) « 1 » من : جواز بيع مال الشركة نقدا ونسيئة قليلا أو كثيرا ، فهو مع الإطلاق وعدم مظنّة الضرر . أمّا لو اشترطا البيع بالنقد أو بربح معيّن أو أطلقا وكان بيع النسيئة في معرض التواء لم يصح شيء من ذلك . وهكذا : ( مادّة : 1375 ) « 2 » ، فإنّ الشريك لا يصحّ له أن يشتري للشركة إذا اشترطا أن يكون البيع والشراء للآخر ، أمّا مع الإطلاق فله ذلك . ( مادّة : 1376 ) إذا اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهما يكون له خاصّة « 3 » .
--> ( 1 ) صيغة هاتين المادّتين - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 161 - كالآتي : ( مادّة : 1373 ) يجوز لكلّ واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدا أو نسيئة بما قلّ أو كثر . انظر : المغني 5 : 129 ، مجمع الأنهر 1 : 723 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 317 . ( مادّة : 1374 ) يجوز لأيّ كان من الشريكين - حال كون رأس مال الشركة في يده - أن يشتري الأموال بالنقد وبالنسيئة . لكن إذا اشترى مال بالغبن الفاحش فيكون المال الذي اشتراه له ، ولا يكون للشركة . راجع : مجمع الأنهر 1 : 723 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 317 . ( 2 ) وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 161 : ( لا يجوز لأحد الشريكين - إذا لم يكن في يده رأس مال الشركة - أن يشتري مالا للشركة ، فإذا اشترى يكون ذلك المال له ) . لاحظ : تبيين الحقائق 3 : 319 ، البحر الرائق 5 : 176 و 179 ، مجمع الأنهر 1 : 723 . ( 3 ) في مجلّة الأحكام العدلية 161 وردت المادّة بصيغة : -